حقوق العمالة المنزلية
تاريخ النشر : 25 أكتوبر 2023 - 10 ربيع الثاني 1445المادة الثانية:
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة السابعة
يلتزم صاحب العمل بالآتي:
-1 ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.
-2 ألاَّ يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
-3 أن يدفع الأجـر الـمتفـق علـيه فـي نهايـة كل شهـر هجري لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتفـق الطرفـان - كتابةً - على خلاف ذلك.
-4أن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً، ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
-5أن يوفر سكناً مناسباً لعامل الخدمة المنزلية.
-6أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً.
-7أن يحضر بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده.
-8ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة السادسة عشرة:
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.