نسخة تجريبية

الإجازات

تاريخ النشر : 25 أكتوبر 2023 - 10 ربيع الثاني 1445

المادة الثامنة

يجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد.

المادة العاشرة

يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين، ورغب في التجديد لمدة مماثلة.

المادة الحادية عشرة

يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.

 

 

عن المقال

قطاع العمل
العمالة المنزلية
Loading...
عقوبات صاحب العمل مخالف لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهمحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل
Loading...