قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
تاريخ النشر : 10 مارس 2025 - 10 رمضان 1446
القرار الوزاري الخاص باستمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، وتُمنح مهلة مدتها (سنتان) اعتباراً من تاريخ 25 /8 / 1446ه لتصحيح أوضاعها والتحول إلى أحد أشكال الكيانات التجارية حسب تصنيف الأنشطة الواردة في المادة (الثالثة) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.