ساعات العمل الإضافية
تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
- لا يجوز أن تزيد ســاعات العمل الإضــافية خلال الســنة على ســبعمائة وعشــرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية)