قواعد وشروط التدريب والتأهيل
تاريخ النشر : 13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441عقد التدريب والتأهيل
أولاً: للعاملين لدى صاحب العمل :
- يجب أن يشـتمل برنامج التدريب على القواعد والشـروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد سـاعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشـهادات التي تمنح في هذا الشـأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصـوص لرفع مسـتوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية. المادة الرابعة والأربعون
- مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شــروط وقواعد خاصــة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صــاحب عمل يشــ ّغل خمســين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله الســعوديين مالا يقل عن)12%(من مجموع عماله ســنوّيًا، ويدخل ضــمن هذه النســبة العمال الســعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه. المادة الثالثة والأربعون "
ثانياً: غير العاملين لدى صاحب العمل :
تعريف عقد التأهيل والتدريب: هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل. المادة الثامنة والأربعون